القانون المتعلق بالماء

36-152016Loi n° 36-15 · version consolidée (2024)163 مادة
المادة 101

يحدد الترخيص بالصب على الخصوص : - حجم الصب وصبيبه الأق�صى ؛ - مدة الترخيص التي لا يمكن أن تتجاوز 10 سنوات قابلة للتمديد ؛ 40 الأمانة العامة للحكومة - مكان صب المياه المستعملة ؛ - كيفيات أخذ العينات وعدد التحاليل التي يجب على المستفيد من الترخيص إجراؤها على الصب من طرف مختبر معتمد ؛ - الشروط التي يجب احترامها ليكون الصب متطابقا م…

المادة 102

يجب على وكالة الحوض المائي ، في حالة عدم احترام المقتضيات المنصوص عليها فـي التـرخيص بالصب ، بعد إعذار موجه للمستفيد من التـرخيص مع إشعار بالتسلم وعدم الاستجابة له خلال أجل ثلاثين ( )30 يوما من تاريخ التوصل به ، تعليق الترخيص وإغلاق منشآت صب المياه المستعملة بصفة مؤقتة . وفي حالة عدم امتثال المستفيد من الترخيص للمقتضيات المذكورة…

المادة 103

تستوفى الإتاوات والزيادات المطبقة على التأخر في الأداء في حق مستغل منشآت الصب

المادة 104

يمكن للإدارة أن تتخذ كل إجراء من شأنه الحد من تلوث المياه الناتج عن مصادر أخرى غير صب المياه المستعملة . كما يمكن للإدارة عند معاينة حصول أضرار تهدد الصحة أو الأمن أو السلامة العمومية أن تتخذ ، بتنسيق مع وكالة الحوض ، أي إجراء نافذ فوريا للحد منها . تظل حقوق الغير في كل الحالات محفوظة تجاه محدثي هذه الأضرار . 41 الأمانة العامة للحكومة

المادة 105

يجب على وكالة الحوض المائي أن تقوم بعد كل دورة لا تتعدى مدتها 5 سنوات أو كلما دعت الضرورة لذلك بجرد لمصادر التلوث ولدرجة تلوث الموارد المائية . تحدد كيفيات إجراء هذا الجرد وكذا المعايير التي على أساسها تؤخذ العينات وتنجز التحاليل ويتم تقييم جودة المياه بنصوص تنظيمية . الفرع الثالث التطهير السائل

المادة 106

يوضع لكل تجمع حضري من طرف الجماعة التابع لها ، داخل أجل محدد بنص تنظيمي ، تصميم مديري للتطهير السائل يأخذ بعين الاعتبار ، على الخصوص ، مياه الأمطار ومستلزمات الاستعمال المحتمل للمياه المستعملة . يحدد محتوى وكيفيات إعداد ومراجعة التصميم المديري للتطهير السائل والمصادقة عليه بنص تنظيمي

المادة 107

يجب أن تكون كل التجمعات الحضرية مجهزة بشبكة عمومية للتطهير السائل وبمحطة أو عدة محطات لمعالجة المياه المستعملة . تحدد شروط وآجال إنجاز الشبكة العمومية للتطهير السائل ومحطة معالجة المياه المستعملة والربط بهذه الشبكة بنص تنظيمي . المادة 108 يتم تصريف المياه المستعملة داخل الجماعات القروية بواسطة تجهيزات للتطهير المستقل معتمدة . تح…

المادة 108

أدناه . ولا يمكن إعادة استعمال هذه المياه إلا لسقي المزروعات والمغروسات المحددة لائحتها بنص تنظيمي . 25 الأمانة العامة للحكومة

المادة 109

لا يمكن القيام بأي صب للمياه المستعملة الصناعية في الشبكة العمومية للتطهير بدون ترخيص مسبق يمنحه مسير هذه الشبكة . لا يسلم هذا الترخيص ، الذي لا تتعدى مدته 20 سنة ، إلا إذا كان الصب مطابقا للحدود القصوى للصب في الشبكة العمومية للتطهير . 42 الأمانة العامة للحكومة يحدد الترخيص بالصب لا سيما الخصائص التي يجب أن تتوفر في المياه المس…

المادة 110

يحدث نظام للتعريفة للاسترجاع الكلي أو الجزئي لتكاليف إنجاز وتسيير خدمة التطهير السائل ومعالجة المياه المستعملة من المستعملين . تحدد كيفيات تطبيق مقتضيات هذه المادة بنص تنظيمي . الفرع الرابع المحافظة على المياه الجوفية الفصل الأول مدارات المحافظة ومدارات المنع

المادة 111

يمكن تحديد مدارات المحافظة بالمناطق التي يهدد بها استغلال المياه الجوفية بالخطر الموارد المائية الموجودة . يتم داخل هذه المدارات إقرار قيود على الترخيصات أو الامتيازات المتعلقة ب : - إنجاز آبار أو أثقاب جديدة ؛ - أشغال استبدال أو إعادة تهيئة آبار أو أثقاب قائمة ؛ - كل استغلال للمياه الجوفية

المادة 112

يمكن ، عند الضرورة ، تحديد مدارات المنع في المناطق التي يعلن فيها أن الفرشات المائية أو جودة المياه بها في خطر الاستغلال المفرط أو التدهور . لا تسلم الترخيصات والامتيازات لجلب المياه في هذه المدارات إلا في حالة الضرورة وعندما يخصص هذا الجلب للتغذية البشرية أو لإرواء الماشية . 43 الأمانة العامة للحكومة يمكن مراجعة مدارات المنع ال…

المادة 113

تحدد مدارات المحافظة والمنع بناء على الدراسات اللازمة . وتحدد شروط وكيفيات تحديد هذه المدارات ومنح الترخيصات والامتيازات داخلها بنص تنظيمي . يمكن داخل هذه المدارات فرض قيود على الاستعمالات الموجودة أو المرخص بها . يمكن للمستفيدين من الترخيصات موضوع القيود المشار إليها في الفقرة أعلاه الحصول على تعويضات من طرف الإدارة . ويحدد التعويض بنفس الكيفية المتبعة في نزع الملكية من أجل المنفعة العامة . الفصل الثاني شروط حفر الأثقاب

المادة 114

لا يمكن أن يقوم بأشغال إنجاز أو تعميق أو إصلاح الأثقاب بهدف البحث عن الماء أو جلبه إلا الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين الممنوحة لهم رخصة الثاقب التي تشهد أن له المؤهلات والقدرات اللازمة لإنجاز تلك الأشغال ، وأن معدات الثقب لديه تتطابق مع معايير ومقاييس معدات الثقب المحددة بنص تنظيمي . تحـدد رخصة الثـاقب علـى الخصوص شروط مزاولـة…

المادة 115

يمكن لوكالة الحوض المائي وضع عقود تدبير تشاركي للفرشات المائية أو أجزاء منها أو مجاري مائية أو مقاطع منها أو بحيرات أو أجزاء من البحيرات أو أي جزء من الملك العمومي المائي ، وذلك باتفاق مع الشركاء ومستعملي الماء أو الملك العمومي المائي المعنيين لتأمين استعمال مستدام لهذه المياه وللملك العمومي المائي وللأوساط المائية وكذا المحافظة…

المادة 116

يجب أن يحترم عقد التدبير التشاركي مقتضيات المخطط التوجيهي للتهيئة المندمجة لموارد المياه وأن يعرض على رأي مجلس الحوض المائي قبل المصادقة عليه . الباب التاسع تدبير الأخطار المتصلة بالماء الفرع الأول الفيضانات الفصل الأول الحماية والوقاية من أخطار الفيضانات

المادة 117

يمنع في الأرا�ضي التي يمكن أن تغمرها المياه إقامة حواجز أو بنايات أو تجهيزات أخرى من شأنها أن تعرقل سيلان مياه الفيضان بدون ترخيص إلا إذا كان الغرض منها حماية المساكن والممتلكات الخاصة المتاخمة . يمكن لوكالة الحوض المائي ، إذا طلب منها ذلك ، أن تقدم الدعم التقني لإنجاز الحواجز أو البنايات أو التجهيزات المرخص بها . 45 الأمانة العامة للحكومة

المادة 118

تضع وكالة الحوض المائي «أطلس المناطق المعرضة للفيضانات» الذي يحـدد هـذه المنـاطـق حسـب ثـلاث مستـويـات لخطـر الفيضـان : ضعـيف أو متوسط أو مرتفع . تضع وكالة الحوض المائي مخططات للوقاية من أخطار الفيضانات للمناطق المهددة بخطر متوسط أو مرتفع للفيضان بتنسيق مع الإدارة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية ولجان العمالات والأقاليم لل…

المادة 119

يبلغ «أطلس المناطق المعرضة للفيضان» ومخططات الوقاية من خطر الفيضان إلى علم العموم ، وتوضع رهن إشارته بأية وسيلة مناسبة من لدن وكالة الحوض المائي والوكالة الحضرية والمجلس الجهوي ومجلس العمالة أو الإقليم والمجلس الجماعي

المادة 120

يمكن لوكالة الحوض ، عندما تقت�ضي المصلحة العامة ذلك ، أن تفرض على الملاك المجاورين لمجاري المياه اتخاذ الإجراءات الضرورية لا سيما إقامة حواجز لحماية ممتلكاتهم من طفوح مياه هذه المجاري . وتحدد هذه الإجراءات حسب مستويات خطر الفيضان المشار إليها في أطلس المناطق المعرضة للفيضان . يظل الملاك المجاورون لهذه المجاري مسؤولين بشكل كامل ع…

المادة 121

تضع وكالة الحوض المائي أنظمة مندمجة للتوقع والإنذار بالحامولات على مستوى مجاري المياه أو مقاطع مجاري المياه المحدثة للفيضانات . تضم هذه الأنظمة على الخصوص : - شبكات للإعلان عن الحامولات ؛ - تعليمات حول عتبات الإنذار المرتبطة بمقاييس التساقطات المطرية و أو بمقاييس المياه حسب مستويات مختلفة (ما قبل الإنذار ، الإنذار) ؛ - تعليمات ح…

المادة 122

تقوم وكالة الحوض المائي بالنسبة للمناطق المهددة بخطر متوسط ومرتفع للفيضان بإعداد نشرات إخبارية تتضمن معطيات حول الحامولات المتوقعة ، ووضعها رهن إشارة السلطة الإدارية الترابية المعنية في حالة وجود خطر للفيضان . الفصل الثالث تدبير أحداث الفيضانات

المادة 123

تحدث لجن لليقظة على المستوى الوطني والجهوي والإقليمي لتدبير وتتبع أحداث الفيضانات . تتكلف اللجان الجهوية التي يترأسها ولاة الجهات على الخصوص بتنسيق وتتبع : - عمليات الإنذار وإخبار وتحسيس السكان ؛ - عمليات التدخل وتنظيم الإنقاذ ؛ - جمع المعلومات الضرورية لتقييم الخسائر . 47 الأمانة العامة للحكومة تقوم اللجنة الوطنية لليقظة التي ت…

المادة 124

تضع وكالة الحوض المائي ، في حالة الجفاف ، مخططا لتدبير الخصاص فـي المـاء بتشاور مع الإدارة والمؤسسـات العمومية والجماعات الترابية ولجن العمالات أو الأقاليم للماء المعنية . يجب أن يتضمن هذا المخطط الإجراءات الموضوعة مسبقا حسب درجة الخصاص ، وأن يدمج كل القطاعات المستعملة من أجل تدبير تفاعلي للخصاص في الماء . تحدد كيفيات وضع ومراجعة مخطط تدبير الخصاص في الماء بنص تنظيمي

المادة 125

تضع وكالة الحوض المائي نظاما لتتبع الوضعيــات المـائية من خلال مؤشرات هيدرومناخية

المادة 126

في حالة الخصاص في الماء ، وخاصة في فترات الجفاف ، تعلن الإدارة باقتراح من وكالة الحوض المائي حالة الخصاص في الماء ، وتحدد المنطقة المعنية كما تتخذ ، بناء على مخطط تدبير الخصاص في الماء وبإشراك لجن العمالات أو الأقاليم للماء المعنية ، الإجراءات المحلية والمؤقتة مع إعطاء الأولوية لتزويد السكان بالكميات الضرورية من الماء الصالح للشرب مع الأخذ بعين الاعتبار حاجيات القطيع من الماء

المادة 127

في حالة الخصاص في الماء الناتج عن أحداث أخرى غير الجفاف ، تقوم الإدارة بالإعلان عن حالة الخصاص في الماء ، وبتحديد المنطقة المعنية وبسن الإجراءات المحلية والمؤقتة

المادة 128

علاوة على الإجراءات المتخذة تطبيقا لأحكام المادتين 126 و 127 أعلاه يمكن للإدارة ، في حالة عدم الاتفاق الحبي مع المعنيين بالأمر ، أن تقوم طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل بعمليات مصادرة من أجل تعبئة الموارد المائية اللازمة لضمان تزويد السكان بالماء الشروب . 48 الأمانة العامة للحكومة الباب العاشر النظام المعلوماتي المتعلق بالماء

المادة 129

تضع وكالة الحوض المائي ، على صعيد الحوض المائي ، نظاما معلوماتيا مندمجا حول الماء يمكن من متابعة منتظمة للماء وللأوساط المائية على مستوى الكـم والجودة ، ولاستعمـالات المـاء والمنظومات البيئية وعملها والأخطار المتصلة بالماء وتطوراتها . تضع الإدارة نظاما معلوماتيا مندمجا على الصعيد الوطني اعتمادا على الأنظمة المعلوماتية المندمجة ح…

المادة 130

تلزم الإدارات والمؤسسات العمومية وكذا مدبري المرفق العمومي المتدخلين على طول دورة الماء ، والأشخاص الطبيعيين الاعتباريين الخاضعين للقانون العام أو الخاص ، والحائزين على ترخيصات أو امتيازات لاستعمال الماء والملك العمومي المائي ، اتجاه الإدارة المعنية ووكالة الحوض المائي ب : - الإدلاء بصفة دورية بكل المعلومات والمعطيات المتوفرة لد…

المادة 131

أدناه بمعاينة تطابق أشغال التجهيز وبرامج الاستثمار المنجزة مع الترخيص أو الامتياز الممنوح المشار إليه في المادة 42 أعلاه . عند وجود مخالفة ، تقوم وكالة الحوض المائي بإعذار مالك أو مستغل الأرض قصد احترام المقتضيات المحددة في مقرر الترخيص أو عقد الامتياز داخل أجل 60 يوما من تاريخ الإعذار . يمكن لوكالة الحوض المائي إذا استمرت المخا…

المادة 132

يسمح لأعوان شرطة المياه المشار إليهم في المادة 131 أعلاه بالولوج إلى الآبار والأثقاب وأية منشأة أو تجهيزات أخرى لاستعمال واستغلال الملك العمومي المائي وفق الشروط المحددة في القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية . ويمكنهم أن يطلبوا من مالك أو مستغل منشأة التقاط أو جلب الماء أو صب المياه المستعملة تشغيل هذه المنشآت قصد التحقق من خصائص…

المادة 133

يمكن معـاينة المخـالفات لأحكـام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه بكل وسيلة مناسبة ، ولا سيما بأخذ عينات . يترتب عن هذه المخالفات تحرير محاضر . يجب على الأعوان المكلفين بشرطة المياه تقييد هذه المخالفات والمعاينات المتعلقة بها فورا في سجل مرقم وموقع تمسكه لهذه الغاية الإدارة أو وكالة الحوض المائي أو المؤسسة العمومية التابع لها هؤلاء الأعوان . 50 الأمانة العامة للحكومة

المادة 134

توضع الأختام على كل عينة مأخوذة . يجب على العون محرر المحضر ، بمجرد وضع الأختام ، أن يخبر مالك أو مستغل منشأة الصب ، إذا وقع أخذ العينة بحضوره ، بموضوع هذه العملية وأن يسلمه عينة مختومة . ويشار إلى كل ذلك في المحضر

المادة 135

يجب إعداد محضر المعاينة طبقا لمقتضيات القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية ، وأن يتضمن على الخصوص ظروف ارتكاب المخالفة وشروحات المخالف وكذا العناصر التي تبين مادية المخالفة . يتعين على الإدارة ووكالات الأحواض المائية والمؤسسات العمومية الأخرى المعنية التابع لها الأعوان المكلفون بشرطة المياه بتوجيه المحاضر مباشرة إلى النيابة العامة…

المادة 136

في حالة التلبس بالمخالفة ، ووفق الشروط المنصوص عليها في هذا القانون ، يقوم الأعوان المشار إليهم في المادة 131 أعلاه بتوقيف الأشغال والحجز على الأدوات والأشياء التي كان استعمالها أساس المخالفة وإيداعها بالمحجز . يمكن لهؤلاء الأعوان عند الضرورة طلب القوة العمومية للسلطات المختصة التي تتخذ الإجراءات الكفيلة بمساعدتهم على القيام بمهامهم . الفرع الثاني العقوبات

المادة 137

يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبغرامة من 6000 إلى 25000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط ، ما عدا إذا أثبتت الوسائل المستعملة تكييفا جنائيا أخطر ، كل من هدم جزئيا أو كليا ، بأية وسيلة كانت ، المنشآت أو التجهيزات المشار إليها في الفقرة ح من المادة 5 من هذا القانون

المادة 138

يعاقب بغرامة من 250 إلى 1000 درهم كل من يجعل بأية وسيلة كانت الأعوان المشار إليهم في المادة 131 أعلاه في استحالة القيام بمهامهم لا سيما عبر منعهم من الولوج إلى مكان المخالفة و / أو رفض مدهم بالمعلومات المرتبطة بالمخالفة . يمكن أن تضاعف هذه الغرامة في حالة العود أو إذا استعمل العنف في منع أو مقاومة الأعوان . 51 الأمانة العامة للحكومة

المادة 139

يعاقب بالحبس من شهر إلى 3 أشهر وبغرامة من 1000 إلى 5000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من خالف مقتضيات الفقرة 7 من المادة 28 أو مقتضيات المواد 65 و 66 و 156 من هذا القانون . يعاقب بغرامة من 500 إلى 2500 درهم كل من خالف مقتضيات الفقرات 2 و 5 و 8 من المادة 28 أعلاه . يمكن في حالة العود أن تضاعف العقوبة المحكوم بها على المخالف

المادة 140

كل من خالف مقتضيات المادة 33 أعلاه يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة من 10000 إلى 500000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط

المادة 141

يؤدي استخراج مواد البناء المشار إليه في المادة 28 أعلاه بدون ترخيص إلى قيام المخالف بأداء غرامة تقدر ب 500 درهم عن كل متر مكعب من المواد المستخرجة . تعلن عن هذه الغرامة وكالة الحوض المائي بمقت�ضى أوامر بالتحصيل بناء على محاضر المعاينات المحررة من طرف الأعوان المكلفين بشرطة المياه المشار إليهم في الفرع الأول من هذا الباب

المادة 142

تأمر وكالة الحوض المائي بإغلاق النقط المائية التي تصبح غير قانونية أو قد تكون منجزة بدون ترخيص . إذا لم يتم الامتثال لأوامر وكالة الحوض المائي بعد إعذار يمكن تخفيض أجله في حالة الاستعجال إلى أربع وعشرين ساعة ، للوكالة أن تتخذ تلقائيا وعلى نفقة المخالف الإجراءات الضرورية ، دون المساس بالعقوبات المنصوص عليها في التشريع الجاري به ا…

المادة 143

يعاقب عن الإنجاز بدون ترخيص للأشغال المذكورة في الفقرات 1 و 3 و 9 من المادة 28 أعلاه وفي المواد 20 و 96 و 117 أعلاه بغرامة تساوي عشر مبلغ الأشغال تقدره وكالة الحوض المائي . يمكن لوكالة الحوض المائي تعليق الأشغال في طور الإنجاز أو إيقافها نهائيا دون الإخلال بإجراءات حماية المياه التي يمكن أن تأمر بها . المادة 143 المكررة * (أضيفت…

المادة 144

أدناه ، بسحب الترخيص الممنوح إذا لم تتم الاستجابة للإعذار الموجه من طرفها مع إشعار بالتسلم . ويتعين أن تتم الاستجابة داخل أجل يتراوح بين 15 يوما و 60 يوما من تاريخ التوصل بالإعذار

المادة 145

يعـاقب بالحبس مـن شهر إلـى 3 أشهر وبغرامة مـن 1000 إلـى 5000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من عمد إلى جلب مياه قنوات أو أنابيب نقل أو توزيع الماء دون إذن مسبق من المخول له تسيير هذه القنوات والأنابيب من طرف الإدارة . في حالة العود يمكن مضاعفة العقوبة المحكوم بها على المخالف

المادة 146

دون الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها أعلاه ، يحق لوكالة الحوض المائي ، بعد إعذار ظل دون جدوى ، إزالة الإيداعات والحطامات وهدم كل المنشآت التي تعرقل السير والملاحة والجريان الحر للمياه على نفقة المخالف

المادة 147

يعاقب على المخالفات المتعلقة بالمادتين 98 و 158 من هذا القانون بغرامة من 10.000 إلى 500.000 درهم . 54 الأمانة العامة للحكومة

المادة 148

يعاقب على المخالفات المتعلقة بالمادتين 109 و 159 من هذا القانون بغرامة من 10000 إلى 50000 درهم

المادة 149

يعاقب على ارتكاب مخالفات لمقتضيات المادتين 114 و 160 من هذا القانون بغرامة من 10000 إلى 100.000 درهم

المادة 150

في حالة الحكم بعقوبة بناء على المادة ،147 تحدد المحكمة أجلا يجب أن تنجز خلاله الأشغال والتهيئات التي أصبحت ضرورية بحكم الأنظمة الجاري بها العمل . إذا اقتضت الظروف ذلك ، يمكن للمحكمة في الحالات التي لا يكون فيها ما يدعو للقيام بأشغال أو تهيئات أن تحدد أجلا للمحكوم عليه من أجل الامتثال للالتزامات الناتجة عن الأنظمة المذكورة . في ح…