يجب إعداد محضر المعاينة طبقا لمقتضيات القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية ، وأن يتضمن على الخصوص ظروف ارتكاب المخالفة وشروحات المخالف وكذا العناصر التي تبين مادية المخالفة . يتعين على الإدارة ووكالات الأحواض المائية والمؤسسات العمومية الأخرى المعنية التابع لها الأعوان المكلفون بشرطة المياه بتوجيه المحاضر مباشرة إلى النيابة العامة المختصة داخل أجل عشرة ( )10 أيام عمل ابتداء من تاريخ معاينة المخالفة . يوثق بمحتوى المحاضر وبالمعاينات الواردة فيها إلى أن يثبت العكس بأي وسيلة من وسائل الإثبات
المادة 135
القانون المتعلق بالماء
