المادة 134

القانون المتعلق بالماء

36-15Loi n° 36-15 · version consolidée (2024)

توضع الأختام على كل عينة مأخوذة . يجب على العون محرر المحضر ، بمجرد وضع الأختام ، أن يخبر مالك أو مستغل منشأة الصب ، إذا وقع أخذ العينة بحضوره ، بموضوع هذه العملية وأن يسلمه عينة مختومة . ويشار إلى كل ذلك في المحضر