توضع الأختام على كل عينة مأخوذة . يجب على العون محرر المحضر ، بمجرد وضع الأختام ، أن يخبر مالك أو مستغل منشأة الصب ، إذا وقع أخذ العينة بحضوره ، بموضوع هذه العملية وأن يسلمه عينة مختومة . ويشار إلى كل ذلك في المحضر
المادة 134
القانون المتعلق بالماء
القانون المتعلق بالماء
توضع الأختام على كل عينة مأخوذة . يجب على العون محرر المحضر ، بمجرد وضع الأختام ، أن يخبر مالك أو مستغل منشأة الصب ، إذا وقع أخذ العينة بحضوره ، بموضوع هذه العملية وأن يسلمه عينة مختومة . ويشار إلى كل ذلك في المحضر