المادة 133

القانون المتعلق بالماء

36-15Loi n° 36-15 · version consolidée (2024)

يمكن معـاينة المخـالفات لأحكـام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه بكل وسيلة مناسبة ، ولا سيما بأخذ عينات . يترتب عن هذه المخالفات تحرير محاضر . يجب على الأعوان المكلفين بشرطة المياه تقييد هذه المخالفات والمعاينات المتعلقة بها فورا في سجل مرقم وموقع تمسكه لهذه الغاية الإدارة أو وكالة الحوض المائي أو المؤسسة العمومية التابع لها هؤلاء الأعوان . 50 الأمانة العامة للحكومة