المادة 132

القانون المتعلق بالماء

36-15Loi n° 36-15 · version consolidée (2024)

يسمح لأعوان شرطة المياه المشار إليهم في المادة 131 أعلاه بالولوج إلى الآبار والأثقاب وأية منشأة أو تجهيزات أخرى لاستعمال واستغلال الملك العمومي المائي وفق الشروط المحددة في القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية . ويمكنهم أن يطلبوا من مالك أو مستغل منشأة التقاط أو جلب الماء أو صب المياه المستعملة تشغيل هذه المنشآت قصد التحقق من خصائصها . ولهذه الغايات يتعين عليهم التعريف بصفتهم بواسطة بطاقة مهنية تسلمها الإدارة أو وكالات الأحواض المائية أو المؤسسات العمومية المشار إليها في المادة 131 أعلاه