المادة 131

القانون المتعلق بالماء

36-15Loi n° 36-15 · version consolidée (2024)

أدناه بمعاينة تطابق أشغال التجهيز وبرامج الاستثمار المنجزة مع الترخيص أو الامتياز الممنوح المشار إليه في المادة 42 أعلاه . عند وجود مخالفة ، تقوم وكالة الحوض المائي بإعذار مالك أو مستغل الأرض قصد احترام المقتضيات المحددة في مقرر الترخيص أو عقد الامتياز داخل أجل 60 يوما من تاريخ الإعذار . يمكن لوكالة الحوض المائي إذا استمرت المخالفة أن تجبر مالك أو مستغل الأرض على أداء غرامة تساوي 500 درهم عن كل يوم تأخير في الشروع في اتخاذ التدابير اللازمة لاحترام مقتضيات مقرر الترخيص أو عقد الامتياز . إذا استمرت المخالفة بالرغم من فرض الغرامة ، تقوم الوكالة ، بدون تعويض ، بسحب الترخيص أو بإسقاط الحق في الامتياز المشار إليهما في المادة 42 أعلاه