المادة 130

القانون المتعلق بالماء

36-15Loi n° 36-15 · version consolidée (2024)

تلزم الإدارات والمؤسسات العمومية وكذا مدبري المرفق العمومي المتدخلين على طول دورة الماء ، والأشخاص الطبيعيين الاعتباريين الخاضعين للقانون العام أو الخاص ، والحائزين على ترخيصات أو امتيازات لاستعمال الماء والملك العمومي المائي ، اتجاه الإدارة المعنية ووكالة الحوض المائي ب : - الإدلاء بصفة دورية بكل المعلومات والمعطيات المتوفرة لديهم حول الماء أو الملك العمومي المائي المستعمل ؛ - تسهيـل ولـوج أعـوان الإدارة ووكـالة الحوض المـائـي للمعطيـات والمعلومـات والوثـائق والمنشـآت والتجهيـزات بهدف إنجـاز البحوث أو التحريات أو القياسات . تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بنص تنظيمي . 49 الأمانة العامة للحكومة الباب الحادي عشر شرطة المياه - المخالفات والعقوبات الفرع الأول معاينة المخالفات المادة 131 يعهد بمعاينة المخالفات لمقتضيات هذا القانون ونصوصه التطبيقية وتحرير المحاضر في شأنها ، علاوة على ضباط الشرطة القضائية المشار إليهم في القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية ، إلى أعوان شرطة المياه المعينين لهذا الغرض من طرف الإدارة ووكالات الأحواض المائية والمؤسسات العمومية الأخرى المعنية ، والمحلفين طبقا للتشريع المتعلق بأداء القسم من طرف الأعوان المكلفين بتحرير المحاضر . تحدد شروط وكيفيات تعيين هؤلاء الأعوان ومزاولتهم لمهامهم بنص تنظيمي