المادة 129

القانون المتعلق بالماء

36-15Loi n° 36-15 · version consolidée (2024)

تضع وكالة الحوض المائي ، على صعيد الحوض المائي ، نظاما معلوماتيا مندمجا حول الماء يمكن من متابعة منتظمة للماء وللأوساط المائية على مستوى الكـم والجودة ، ولاستعمـالات المـاء والمنظومات البيئية وعملها والأخطار المتصلة بالماء وتطوراتها . تضع الإدارة نظاما معلوماتيا مندمجا على الصعيد الوطني اعتمادا على الأنظمة المعلوماتية المندمجة حول الماء الموضوعة على مستوى الأحواض المائية . تضع الإدارة ووكالة الحوض المائي رهن إشارة المتدخلين والعموم بصفة عامة المعلومة المفيدة والجيدة حول الماء . تحدد بنص تنظيمي الشروط والكيفيات المتعلقة على الخصوص ب : - إنجاز القياسات والمعاينات والأبحاث والتحريات ؛ - تحديد طبيعة المعطيات والمعلومات حول الماء ؛ - جمع المعلومات حول الماء ؛ - اشتغال الأنظمة المعلوماتية والولوج إليها وطرق الحفاظ على سلامتها وحمايتها ؛ - تتبع وتحيين الأنظمة المعلوماتية ؛ - تحديد المعلومات ووضعها رهن إشارة المتدخلين والعموم بصفة عامة

المادة 129 من القانون المتعلق بالماء: النص الكامل · Ma Loi