المادة 128

القانون المتعلق بالماء

36-15Loi n° 36-15 · version consolidée (2024)

علاوة على الإجراءات المتخذة تطبيقا لأحكام المادتين 126 و 127 أعلاه يمكن للإدارة ، في حالة عدم الاتفاق الحبي مع المعنيين بالأمر ، أن تقوم طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل بعمليات مصادرة من أجل تعبئة الموارد المائية اللازمة لضمان تزويد السكان بالماء الشروب . 48 الأمانة العامة للحكومة الباب العاشر النظام المعلوماتي المتعلق بالماء

المادة 128 من القانون المتعلق بالماء: النص الكامل · Ma Loi