المادة 127

القانون المتعلق بالماء

36-15Loi n° 36-15 · version consolidée (2024)

في حالة الخصاص في الماء الناتج عن أحداث أخرى غير الجفاف ، تقوم الإدارة بالإعلان عن حالة الخصاص في الماء ، وبتحديد المنطقة المعنية وبسن الإجراءات المحلية والمؤقتة