في حالة الخصاص في الماء الناتج عن أحداث أخرى غير الجفاف ، تقوم الإدارة بالإعلان عن حالة الخصاص في الماء ، وبتحديد المنطقة المعنية وبسن الإجراءات المحلية والمؤقتة
المادة 127
القانون المتعلق بالماء
القانون المتعلق بالماء
في حالة الخصاص في الماء الناتج عن أحداث أخرى غير الجفاف ، تقوم الإدارة بالإعلان عن حالة الخصاص في الماء ، وبتحديد المنطقة المعنية وبسن الإجراءات المحلية والمؤقتة