المادة 126

القانون المتعلق بالماء

36-15Loi n° 36-15 · version consolidée (2024)

في حالة الخصاص في الماء ، وخاصة في فترات الجفاف ، تعلن الإدارة باقتراح من وكالة الحوض المائي حالة الخصاص في الماء ، وتحدد المنطقة المعنية كما تتخذ ، بناء على مخطط تدبير الخصاص في الماء وبإشراك لجن العمالات أو الأقاليم للماء المعنية ، الإجراءات المحلية والمؤقتة مع إعطاء الأولوية لتزويد السكان بالكميات الضرورية من الماء الصالح للشرب مع الأخذ بعين الاعتبار حاجيات القطيع من الماء