في حالة الخصاص في الماء ، وخاصة في فترات الجفاف ، تعلن الإدارة باقتراح من وكالة الحوض المائي حالة الخصاص في الماء ، وتحدد المنطقة المعنية كما تتخذ ، بناء على مخطط تدبير الخصاص في الماء وبإشراك لجن العمالات أو الأقاليم للماء المعنية ، الإجراءات المحلية والمؤقتة مع إعطاء الأولوية لتزويد السكان بالكميات الضرورية من الماء الصالح للشرب مع الأخذ بعين الاعتبار حاجيات القطيع من الماء
المادة 126
القانون المتعلق بالماء
