في حالة التلبس بالمخالفة ، ووفق الشروط المنصوص عليها في هذا القانون ، يقوم الأعوان المشار إليهم في المادة 131 أعلاه بتوقيف الأشغال والحجز على الأدوات والأشياء التي كان استعمالها أساس المخالفة وإيداعها بالمحجز . يمكن لهؤلاء الأعوان عند الضرورة طلب القوة العمومية للسلطات المختصة التي تتخذ الإجراءات الكفيلة بمساعدتهم على القيام بمهامهم . الفرع الثاني العقوبات
المادة 136
القانون المتعلق بالماء
