المادة 137

القانون المتعلق بالماء

36-15Loi n° 36-15 · version consolidée (2024)

يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبغرامة من 6000 إلى 25000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط ، ما عدا إذا أثبتت الوسائل المستعملة تكييفا جنائيا أخطر ، كل من هدم جزئيا أو كليا ، بأية وسيلة كانت ، المنشآت أو التجهيزات المشار إليها في الفقرة ح من المادة 5 من هذا القانون