يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبغرامة من 6000 إلى 25000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط ، ما عدا إذا أثبتت الوسائل المستعملة تكييفا جنائيا أخطر ، كل من هدم جزئيا أو كليا ، بأية وسيلة كانت ، المنشآت أو التجهيزات المشار إليها في الفقرة ح من المادة 5 من هذا القانون
المادة 137
القانون المتعلق بالماء
