المادة 138

القانون المتعلق بالماء

36-15Loi n° 36-15 · version consolidée (2024)

يعاقب بغرامة من 250 إلى 1000 درهم كل من يجعل بأية وسيلة كانت الأعوان المشار إليهم في المادة 131 أعلاه في استحالة القيام بمهامهم لا سيما عبر منعهم من الولوج إلى مكان المخالفة و / أو رفض مدهم بالمعلومات المرتبطة بالمخالفة . يمكن أن تضاعف هذه الغرامة في حالة العود أو إذا استعمل العنف في منع أو مقاومة الأعوان . 51 الأمانة العامة للحكومة