يعاقب بالحبس من شهر إلى 3 أشهر وبغرامة من 1000 إلى 5000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من خالف مقتضيات الفقرة 7 من المادة 28 أو مقتضيات المواد 65 و 66 و 156 من هذا القانون . يعاقب بغرامة من 500 إلى 2500 درهم كل من خالف مقتضيات الفقرات 2 و 5 و 8 من المادة 28 أعلاه . يمكن في حالة العود أن تضاعف العقوبة المحكوم بها على المخالف
المادة 139
القانون المتعلق بالماء
