المادة 140

القانون المتعلق بالماء

36-15Loi n° 36-15 · version consolidée (2024)

كل من خالف مقتضيات المادة 33 أعلاه يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة من 10000 إلى 500000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط

المادة 140 من القانون المتعلق بالماء: النص الكامل · Ma Loi