كل من خالف مقتضيات المادة 33 أعلاه يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة من 10000 إلى 500000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط
المادة 140
القانون المتعلق بالماء
القانون المتعلق بالماء
كل من خالف مقتضيات المادة 33 أعلاه يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة من 10000 إلى 500000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط