يؤدي استخراج مواد البناء المشار إليه في المادة 28 أعلاه بدون ترخيص إلى قيام المخالف بأداء غرامة تقدر ب 500 درهم عن كل متر مكعب من المواد المستخرجة . تعلن عن هذه الغرامة وكالة الحوض المائي بمقت�ضى أوامر بالتحصيل بناء على محاضر المعاينات المحررة من طرف الأعوان المكلفين بشرطة المياه المشار إليهم في الفرع الأول من هذا الباب
المادة 141
القانون المتعلق بالماء
