تأمر وكالة الحوض المائي بإغلاق النقط المائية التي تصبح غير قانونية أو قد تكون منجزة بدون ترخيص . إذا لم يتم الامتثال لأوامر وكالة الحوض المائي بعد إعذار يمكن تخفيض أجله في حالة الاستعجال إلى أربع وعشرين ساعة ، للوكالة أن تتخذ تلقائيا وعلى نفقة المخالف الإجراءات الضرورية ، دون المساس بالعقوبات المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل . إذا وقع داخل المدارات السقوية المعدة والمجهزة من طرف الدولة ضبط جلب غير مرخص أو يفوق الصبيب المرخص به أو السقي غير المرخص به أو خارج الأوقات المحددة أو سرقة الماء ، ودون المساس بالعقوبات المطبقة عن المخالفة المرتكبة ، فإن المخالف يؤدي إتاوة إضافية قدرها ضعف الإتاوة العادية المستحقة من الأمتار المكعبة المجلوبة بصفة قانونية . ويتم احتساب الأمتار المكعبة التي يتعين أداء الإتاوة عنها بطريقة جزافية بافتراض أن الصبيب المجلوب بصفة غير قانونية قد وقع بصفة مستمرة خلال العشرة أيام السابقة لضبط المخالفة . 52 الأمانة العامة للحكومة في حالة العود ، فإن المخالف يتعرض لعقوبة من نفس الدرجة ، إلا أن الإتاوة المطبقة تنتقل من الضعف إلى ثلاث مرات من الإتاوة العادية . في حالة العود من جديد ، فإن المخالف يمكن حرمانه من الماء إلى حين نهاية موسم السقي الجاري . وفي هذه الحالة ، يبقى خاضعا لأداء الحد الأدنى للإتاوة المحددة في النصوص الجاري بها العمل
المادة 142
القانون المتعلق بالماء
