يعاقب عن الإنجاز بدون ترخيص للأشغال المذكورة في الفقرات 1 و 3 و 9 من المادة 28 أعلاه وفي المواد 20 و 96 و 117 أعلاه بغرامة تساوي عشر مبلغ الأشغال تقدره وكالة الحوض المائي . يمكن لوكالة الحوض المائي تعليق الأشغال في طور الإنجاز أو إيقافها نهائيا دون الإخلال بإجراءات حماية المياه التي يمكن أن تأمر بها . المادة 143 المكررة * (أضيفت بموجب المادة الثانية من القانون رقم 05.23 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.23.16 بتاريخ 19 من رجب 10( 1444 فبراير ،)2023 ج . ر عدد 7173 بتاريخ 6 شعبان 27( 1444 فبراير ،)2023 ص )2247: يعاقب بغرامة من خمسة آلاف إلى خمسة عشر ألف درهم كل مالك عقار أو مستغله لم يقم أثناء أشغال حفر بئر أو إنجاز ثقب في عقاره أو أثناء استغلالهما أو بعد الاستغناء عن استغلالهما بإنجاز تجهيزات السلامة التي من شأنها الوقاية من الأخطار المرتبطة بأشغال الحفر وبأعمال الاستغلال والتخلي عن البئر أو الثقب . تضاعف العقوبة في حالة العود . المادة 144 يعاقب على المخالفات لمقتضيات هذا القانون المتعلقة بالمياه المخصصة للاستعمال الغذائي وبالمياه الطبيعية المعدنية ومياه العيون أو مياه المائدة بالعقوبات المنصوص عليها في القوانين المتعلقة بالزجر عن الغش في البضائع . تعتبر مخالفة في مدلول القوانين السالفة الذكر وتعاقب بالعقوبات المنصوص عليها فيها : - 1 الحيازة من أجل البيع أو العرض للبيع أو البيع تحت اسم « ماء معدني طبيعي » أو « ماء المائدة » أو « ماء العين » كل ماء غير مرخص قانونيا باستغلاله وبعرضه للبيع أو بيعه ؛ * تنص المادة الثالثة من القانون رقم 05.23 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.23.16 بتاريخ 19 من رجب 10( 1444 فبراير )2023 على أنه " : يدخل هذا القانون حيز التنفيذ إثنا عشر ( )12 شهرا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية" . ج . ر عدد 7173 بتاريخ 6 شعبان 27( 1444 فبراير ،)2023 ص .2247 : 53 الأمانة العامة للحكومة - 2 الحيازة بغرض البيع أو العرض للبيع أو البيع تحت تسمية مطبقة على المياه الغازية طبيعيا أو أضيف إليها الغاز أو تمت تقوية نسبة الغاز فيها ، إذا لم تكن هذه الإضافة أو التقوية مرخصا بها ومشارا إليها صراحة في كل أشكال التعبئة الموضوعة رهن إشارة العموم ؛ - 3 الحيازة بغرض البيع أو العرض للبيع أو البيع عن قصد تحت اسم معين لماء ليس له الأصل المشار إليه ؛ - 4 الإشارة في الأوعية إلى تركيبة تختلف عن تركيبة الماء الذي تحتويه الأوعية ؛ - 5 عرض ماء للبيع أو بيع ماء غير خال من الجراثيم المرضية أو غير صالح للاستهلاك ؛ - 6 الإشارة على الأوعية إلى أن المياه الموجودة داخلها معقمة في حين أنها تحتوي على جراثيم حية ؛ - 7 استعمال أي إشارة أو علامة على الأوراق التجارية والفاتورات والفهارس والبيانات التمهيدية والملصقات والإعلانات أو أية وسيلة أخرى للإشهار يكون من شأنها أن تحدث غموضا في ذهن المستهلك حول طبيعة وحجم وجودة ومصدر المياه ؛ - 8 الحيازة بغرض البيع أو العرض للبيع أو بيع الماء المعدني الطبيعي في أوعية قد تفسد جودة هذا الماء ؛ - 9 عدم الإشــارة علـى المنتوج إلى تاريخ عرضه للبيع وتاريخ نهاية صلاحيته
المادة 143
القانون المتعلق بالماء
