المادة 144

القانون المتعلق بالماء

36-15Loi n° 36-15 · version consolidée (2024)

أدناه ، بسحب الترخيص الممنوح إذا لم تتم الاستجابة للإعذار الموجه من طرفها مع إشعار بالتسلم . ويتعين أن تتم الاستجابة داخل أجل يتراوح بين 15 يوما و 60 يوما من تاريخ التوصل بالإعذار