أدناه ، بسحب الترخيص الممنوح إذا لم تتم الاستجابة للإعذار الموجه من طرفها مع إشعار بالتسلم . ويتعين أن تتم الاستجابة داخل أجل يتراوح بين 15 يوما و 60 يوما من تاريخ التوصل بالإعذار
المادة 144
القانون المتعلق بالماء
القانون المتعلق بالماء
أدناه ، بسحب الترخيص الممنوح إذا لم تتم الاستجابة للإعذار الموجه من طرفها مع إشعار بالتسلم . ويتعين أن تتم الاستجابة داخل أجل يتراوح بين 15 يوما و 60 يوما من تاريخ التوصل بالإعذار