المادة 145

القانون المتعلق بالماء

36-15Loi n° 36-15 · version consolidée (2024)

يعـاقب بالحبس مـن شهر إلـى 3 أشهر وبغرامة مـن 1000 إلـى 5000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من عمد إلى جلب مياه قنوات أو أنابيب نقل أو توزيع الماء دون إذن مسبق من المخول له تسيير هذه القنوات والأنابيب من طرف الإدارة . في حالة العود يمكن مضاعفة العقوبة المحكوم بها على المخالف