المادة 146

القانون المتعلق بالماء

36-15Loi n° 36-15 · version consolidée (2024)

دون الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها أعلاه ، يحق لوكالة الحوض المائي ، بعد إعذار ظل دون جدوى ، إزالة الإيداعات والحطامات وهدم كل المنشآت التي تعرقل السير والملاحة والجريان الحر للمياه على نفقة المخالف