دون الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها أعلاه ، يحق لوكالة الحوض المائي ، بعد إعذار ظل دون جدوى ، إزالة الإيداعات والحطامات وهدم كل المنشآت التي تعرقل السير والملاحة والجريان الحر للمياه على نفقة المخالف
المادة 146
القانون المتعلق بالماء
القانون المتعلق بالماء
دون الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها أعلاه ، يحق لوكالة الحوض المائي ، بعد إعذار ظل دون جدوى ، إزالة الإيداعات والحطامات وهدم كل المنشآت التي تعرقل السير والملاحة والجريان الحر للمياه على نفقة المخالف