في حالة الحكم بعقوبة بناء على المادة ،147 تحدد المحكمة أجلا يجب أن تنجز خلاله الأشغال والتهيئات التي أصبحت ضرورية بحكم الأنظمة الجاري بها العمل . إذا اقتضت الظروف ذلك ، يمكن للمحكمة في الحالات التي لا يكون فيها ما يدعو للقيام بأشغال أو تهيئات أن تحدد أجلا للمحكوم عليه من أجل الامتثال للالتزامات الناتجة عن الأنظمة المذكورة . في حالة عدم القيام بالأشغال أو التهيئات أو الواجبات داخل الأجل المحدد ، فإن المخالف يكون معرضا لغرامة من 10000 إلى 50000 درهم دون الإخلال عند الاقتضاء بتطبيق أية أحكام تشريعية أو تنظيمية جاري بها العمل . علاوة على ذلك ، يمكن للمحكمة أن تحكم ، بعد الاستماع إلى ممثل السلطة الحكومية المكلفة بالماء أو ممثل وكالة الحوض المائي إلى حين انتهاء الأشغال أو التهيئات أو تنفيذ الالتزامات المأمور بها ، إما بغرامة تهديدية لا يتجاوز مبلغها عن كل يوم تأخير 1/4000 من الكلفة المقدرة للأشغال أو التهيئات التي يجب إنجازها ، وإما بمنع استعمال المنشآت التي هي مصدر التلوث
المادة 150
القانون المتعلق بالماء
