يعاقب بالحبس من 3 أشهر إلى سنة وبغرامة من 10000 إلى 50000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من شغل منشأة مخالفا بذلك منعا صادرا بمقت�ضى الفقرة الثالثة من المادة 150 أعلاه . علاوة على ذلك ، يمكن للمحكمة أن ترخص للسلطة الحكومية المكلفة بالماء أو وكالة الحوض المائي بطلب منها أن تنجز تلقائيا وعلى نفقة المخالف الأشغال أو التهيئات الضرورية لجعل حد للمخالفة
المادة 151
القانون المتعلق بالماء
