المادة 151

القانون المتعلق بالماء

36-15Loi n° 36-15 · version consolidée (2024)

يعاقب بالحبس من 3 أشهر إلى سنة وبغرامة من 10000 إلى 50000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من شغل منشأة مخالفا بذلك منعا صادرا بمقت�ضى الفقرة الثالثة من المادة 150 أعلاه . علاوة على ذلك ، يمكن للمحكمة أن ترخص للسلطة الحكومية المكلفة بالماء أو وكالة الحوض المائي بطلب منها أن تنجز تلقائيا وعلى نفقة المخالف الأشغال أو التهيئات الضرورية لجعل حد للمخالفة