المادة 149

القانون المتعلق بالماء

36-15Loi n° 36-15 · version consolidée (2024)

يعاقب على ارتكاب مخالفات لمقتضيات المادتين 114 و 160 من هذا القانون بغرامة من 10000 إلى 100.000 درهم