يعاقب على ارتكاب مخالفات لمقتضيات المادتين 114 و 160 من هذا القانون بغرامة من 10000 إلى 100.000 درهم
المادة 149
القانون المتعلق بالماء
القانون المتعلق بالماء
يعاقب على ارتكاب مخالفات لمقتضيات المادتين 114 و 160 من هذا القانون بغرامة من 10000 إلى 100.000 درهم