المادة 121

القانون المتعلق بالماء

36-15Loi n° 36-15 · version consolidée (2024)

تضع وكالة الحوض المائي أنظمة مندمجة للتوقع والإنذار بالحامولات على مستوى مجاري المياه أو مقاطع مجاري المياه المحدثة للفيضانات . تضم هذه الأنظمة على الخصوص : - شبكات للإعلان عن الحامولات ؛ - تعليمات حول عتبات الإنذار المرتبطة بمقاييس التساقطات المطرية و أو بمقاييس المياه حسب مستويات مختلفة (ما قبل الإنذار ، الإنذار) ؛ - تعليمات حول تدبير مياه حقينات السدود في فترة الحامولات لا سيما تلك المتعلقة بإفراغات المياه الضرورية لتأمين سلامة هذه المنشآت وتقليص خطر الفيضان بمناطق السافلة ؛ - نماذج هيدرومناخية للتوقع الضرورية لتتبع الحامولات وتطور الوضعيات الهيدرولوجية . بناء على الاتفاقيات التي تعدها بمعية الأطراف المعنية ، تضع إدارة الأرصاد الجوية الوطنية رهن إشارة وكالات الأحواض المائية والإدارات الأخرى المعنية القياسات وتوقعات الطقس الضرورية للأنظمة المندمجة للتوقع والإنذار بالحامولات . تحدد كيفيات وضع هذه الأنظمة وعملها بنص تنظيمي