يمكن لوكالة الحوض ، عندما تقت�ضي المصلحة العامة ذلك ، أن تفرض على الملاك المجاورين لمجاري المياه اتخاذ الإجراءات الضرورية لا سيما إقامة حواجز لحماية ممتلكاتهم من طفوح مياه هذه المجاري . وتحدد هذه الإجراءات حسب مستويات خطر الفيضان المشار إليها في أطلس المناطق المعرضة للفيضان . يظل الملاك المجاورون لهذه المجاري مسؤولين بشكل كامل عن الأضرار التي لحقت ممتلكاتهم جراء الفيضانات في حالة انصرام أجل الإعذار الذي حددته وكالة الحوض المائي دون اتخاذهم الإجراءات السالفة الذكر . فـي حـالة عدم قيـام المـلاك المجـاوريـن المذكـوريـن باتخـاذ الإجراءات الضرورية السالفة الذكر ، تقوم وكالة الحوض المائي باتخاذ ما تراه مناسبا من إجراءات وذلك بتنسيق مع الجهات والسلطات المعنية . 46 الأمانة العامة للحكومة الفصل الثاني أجهزة الرصد والمراقبة والإنذار
المادة 120
القانون المتعلق بالماء
