يبلغ «أطلس المناطق المعرضة للفيضان» ومخططات الوقاية من خطر الفيضان إلى علم العموم ، وتوضع رهن إشارته بأية وسيلة مناسبة من لدن وكالة الحوض المائي والوكالة الحضرية والمجلس الجهوي ومجلس العمالة أو الإقليم والمجلس الجماعي
المادة 119
القانون المتعلق بالماء
