المادة 119

القانون المتعلق بالماء

36-15Loi n° 36-15 · version consolidée (2024)

يبلغ «أطلس المناطق المعرضة للفيضان» ومخططات الوقاية من خطر الفيضان إلى علم العموم ، وتوضع رهن إشارته بأية وسيلة مناسبة من لدن وكالة الحوض المائي والوكالة الحضرية والمجلس الجهوي ومجلس العمالة أو الإقليم والمجلس الجماعي