تضع وكالة الحوض المائي «أطلس المناطق المعرضة للفيضانات» الذي يحـدد هـذه المنـاطـق حسـب ثـلاث مستـويـات لخطـر الفيضـان : ضعـيف أو متوسط أو مرتفع . تضع وكالة الحوض المائي مخططات للوقاية من أخطار الفيضانات للمناطق المهددة بخطر متوسط أو مرتفع للفيضان بتنسيق مع الإدارة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية ولجان العمالات والأقاليم للماء المعنية التي تسهر على تنفيذها كل فيما يخصها . تبين هذه المخططات القواعد والمعايير التي يجب احترامها عند إعداد التصاميم المتعلقة بالمشاريع العمرانية والصناعية والسياحية ومشاريع البنية التحتية وعند إعداد وثائق التخطيط القطاعي وإعداد التراب . توضع مخططات الوقاية من خطر الفيضان لمدة 20 سنة . وهي قابلة للمراجعة كلما اقتضت الظروف ذلك ، حسب نفس الشكليات الخاصة بوضعها . تحدد كيفيات وضع هذه المخططات ومراجعتها والمصادقة عليها بنص تنظيمي
المادة 118
القانون المتعلق بالماء
