يمنع في الأرا�ضي التي يمكن أن تغمرها المياه إقامة حواجز أو بنايات أو تجهيزات أخرى من شأنها أن تعرقل سيلان مياه الفيضان بدون ترخيص إلا إذا كان الغرض منها حماية المساكن والممتلكات الخاصة المتاخمة . يمكن لوكالة الحوض المائي ، إذا طلب منها ذلك ، أن تقدم الدعم التقني لإنجاز الحواجز أو البنايات أو التجهيزات المرخص بها . 45 الأمانة العامة للحكومة
المادة 117
القانون المتعلق بالماء
