المادة 116

القانون المتعلق بالماء

36-15Loi n° 36-15 · version consolidée (2024)

يجب أن يحترم عقد التدبير التشاركي مقتضيات المخطط التوجيهي للتهيئة المندمجة لموارد المياه وأن يعرض على رأي مجلس الحوض المائي قبل المصادقة عليه . الباب التاسع تدبير الأخطار المتصلة بالماء الفرع الأول الفيضانات الفصل الأول الحماية والوقاية من أخطار الفيضانات

المادة 116 من القانون المتعلق بالماء: النص الكامل · Ma Loi