المادة 115

القانون المتعلق بالماء

36-15Loi n° 36-15 · version consolidée (2024)

يمكن لوكالة الحوض المائي وضع عقود تدبير تشاركي للفرشات المائية أو أجزاء منها أو مجاري مائية أو مقاطع منها أو بحيرات أو أجزاء من البحيرات أو أي جزء من الملك العمومي المائي ، وذلك باتفاق مع الشركاء ومستعملي الماء أو الملك العمومي المائي المعنيين لتأمين استعمال مستدام لهذه المياه وللملك العمومي المائي وللأوساط المائية وكذا المحافظة عليها . يحدد هذا العقد ، على الخصوص ، برنامج العمل وأهدافه ومدته وكيفيات تمويله وحقوق وواجبات مستعملي الماء ووكالة الحوض المائي والإدارة ومختلف الشركاء المعنيين . كما يحدد القواعد والإطار الذي يسمح لمستعملي الماء بالمشاركة في تدبير ومراقبة استعمال المياه . تحدد شروط وكيفيات إبرام عقد التدبير التشاركي بنص تنظيمي