لا يمكن أن يقوم بأشغال إنجاز أو تعميق أو إصلاح الأثقاب بهدف البحث عن الماء أو جلبه إلا الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين الممنوحة لهم رخصة الثاقب التي تشهد أن له المؤهلات والقدرات اللازمة لإنجاز تلك الأشغال ، وأن معدات الثقب لديه تتطابق مع معايير ومقاييس معدات الثقب المحددة بنص تنظيمي . تحـدد رخصة الثـاقب علـى الخصوص شروط مزاولـة مهنة ثـاقب ، وكيفية التصريح بأعمال إنجاز الأثقاب والعناصر التي يجب أن يتضمنها التصريح ، والمعلومات التي يجب أن يدلي بها الثاقب عند انتهاء أشغال الثقب . تحدد بنص تنظيمي شروط تسليم وتجديد وتعليق وسحب رخصة الثاقب من لدن الإدارة . يعهد إلى الإدارة بمسك وتحيين سجل يتضمن كل المعلومات المفيدة عن الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين على ترخيصات الثاقب سارية المفعول . توضع هذه السجلات رهن إشارة مستعملي الماء بمكاتب مصالح الإدارة ووكالات الأحواض المائية . 44 الأمانة العامة للحكومة الفصل الثالث عقد التدبير التشاركي المادة 115 يمكن لوكالة الحوض المائي وضع عقود تدبير تشاركي للفرشات المائية أو أجزاء منها أو مجاري مائية أو مقاطع منها أو بحيرات أو أجزاء من البحيرات أو أي جزء من الملك العمومي المائي ، وذلك باتفاق مع الشركاء ومستعملي الماء أو الملك العمومي المائي المعنيين لتأمين استعمال مستدام لهذه المياه وللملك العمومي المائي وللأوساط المائية وكذا المحافظة عليها . يحدد هذا العقد ، على الخصوص ، برنامج العمل وأهدافه ومدته وكيفيات تمويله وحقوق وواجبات مستعملي الماء ووكالة الحوض المائي والإدارة ومختلف الشركاء المعنيين . كما يحدد القواعد والإطار الذي يسمح لمستعملي الماء بالمشاركة في تدبير ومراقبة استعمال المياه . تحدد شروط وكيفيات إبرام عقد التدبير التشاركي بنص تنظيمي
المادة 114
القانون المتعلق بالماء
