تحدد مدارات المحافظة والمنع بناء على الدراسات اللازمة . وتحدد شروط وكيفيات تحديد هذه المدارات ومنح الترخيصات والامتيازات داخلها بنص تنظيمي . يمكن داخل هذه المدارات فرض قيود على الاستعمالات الموجودة أو المرخص بها . يمكن للمستفيدين من الترخيصات موضوع القيود المشار إليها في الفقرة أعلاه الحصول على تعويضات من طرف الإدارة . ويحدد التعويض بنفس الكيفية المتبعة في نزع الملكية من أجل المنفعة العامة . الفصل الثاني شروط حفر الأثقاب
المادة 113
القانون المتعلق بالماء
