يمكن ، عند الضرورة ، تحديد مدارات المنع في المناطق التي يعلن فيها أن الفرشات المائية أو جودة المياه بها في خطر الاستغلال المفرط أو التدهور . لا تسلم الترخيصات والامتيازات لجلب المياه في هذه المدارات إلا في حالة الضرورة وعندما يخصص هذا الجلب للتغذية البشرية أو لإرواء الماشية . 43 الأمانة العامة للحكومة يمكن مراجعة مدارات المنع المحددة في حالة زوال الخطر المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة . يتم تضمين هذه المدارات في المخططات التوجيهية للتهيئة المندمجة لموارد المياه وكذا في المخططات المحلية لتدبير المياه عند وضعها أو مراجعتها
المادة 112
القانون المتعلق بالماء
