المادة 112

القانون المتعلق بالماء

36-15Loi n° 36-15 · version consolidée (2024)

يمكن ، عند الضرورة ، تحديد مدارات المنع في المناطق التي يعلن فيها أن الفرشات المائية أو جودة المياه بها في خطر الاستغلال المفرط أو التدهور . لا تسلم الترخيصات والامتيازات لجلب المياه في هذه المدارات إلا في حالة الضرورة وعندما يخصص هذا الجلب للتغذية البشرية أو لإرواء الماشية . 43 الأمانة العامة للحكومة يمكن مراجعة مدارات المنع المحددة في حالة زوال الخطر المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة . يتم تضمين هذه المدارات في المخططات التوجيهية للتهيئة المندمجة لموارد المياه وكذا في المخططات المحلية لتدبير المياه عند وضعها أو مراجعتها