المادة 111

القانون المتعلق بالماء

36-15Loi n° 36-15 · version consolidée (2024)

يمكن تحديد مدارات المحافظة بالمناطق التي يهدد بها استغلال المياه الجوفية بالخطر الموارد المائية الموجودة . يتم داخل هذه المدارات إقرار قيود على الترخيصات أو الامتيازات المتعلقة ب : - إنجاز آبار أو أثقاب جديدة ؛ - أشغال استبدال أو إعادة تهيئة آبار أو أثقاب قائمة ؛ - كل استغلال للمياه الجوفية