المادة 122

القانون المتعلق بالماء

36-15Loi n° 36-15 · version consolidée (2024)

تقوم وكالة الحوض المائي بالنسبة للمناطق المهددة بخطر متوسط ومرتفع للفيضان بإعداد نشرات إخبارية تتضمن معطيات حول الحامولات المتوقعة ، ووضعها رهن إشارة السلطة الإدارية الترابية المعنية في حالة وجود خطر للفيضان . الفصل الثالث تدبير أحداث الفيضانات