تقوم وكالة الحوض المائي بالنسبة للمناطق المهددة بخطر متوسط ومرتفع للفيضان بإعداد نشرات إخبارية تتضمن معطيات حول الحامولات المتوقعة ، ووضعها رهن إشارة السلطة الإدارية الترابية المعنية في حالة وجود خطر للفيضان . الفصل الثالث تدبير أحداث الفيضانات
المادة 122
القانون المتعلق بالماء
