تحدث لجن لليقظة على المستوى الوطني والجهوي والإقليمي لتدبير وتتبع أحداث الفيضانات . تتكلف اللجان الجهوية التي يترأسها ولاة الجهات على الخصوص بتنسيق وتتبع : - عمليات الإنذار وإخبار وتحسيس السكان ؛ - عمليات التدخل وتنظيم الإنقاذ ؛ - جمع المعلومات الضرورية لتقييم الخسائر . 47 الأمانة العامة للحكومة تقوم اللجنة الوطنية لليقظة التي تترأسها السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية بالتنسيق والإشراف على اللجن الجهوية . تتألف هذه اللجن من ممثلي السلطات الحكومية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية المعنية . تحدد تركيبة لجن اليقظة وكيفية عملها بنص تنظيمي . الفرع الثاني الخصاص في الماء
المادة 123
القانون المتعلق بالماء
