المادة 123

القانون المتعلق بالماء

36-15Loi n° 36-15 · version consolidée (2024)

تحدث لجن لليقظة على المستوى الوطني والجهوي والإقليمي لتدبير وتتبع أحداث الفيضانات . تتكلف اللجان الجهوية التي يترأسها ولاة الجهات على الخصوص بتنسيق وتتبع : - عمليات الإنذار وإخبار وتحسيس السكان ؛ - عمليات التدخل وتنظيم الإنقاذ ؛ - جمع المعلومات الضرورية لتقييم الخسائر . 47 الأمانة العامة للحكومة تقوم اللجنة الوطنية لليقظة التي تترأسها السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية بالتنسيق والإشراف على اللجن الجهوية . تتألف هذه اللجن من ممثلي السلطات الحكومية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية المعنية . تحدد تركيبة لجن اليقظة وكيفية عملها بنص تنظيمي . الفرع الثاني الخصاص في الماء