المادة 124

القانون المتعلق بالماء

36-15Loi n° 36-15 · version consolidée (2024)

تضع وكالة الحوض المائي ، في حالة الجفاف ، مخططا لتدبير الخصاص فـي المـاء بتشاور مع الإدارة والمؤسسـات العمومية والجماعات الترابية ولجن العمالات أو الأقاليم للماء المعنية . يجب أن يتضمن هذا المخطط الإجراءات الموضوعة مسبقا حسب درجة الخصاص ، وأن يدمج كل القطاعات المستعملة من أجل تدبير تفاعلي للخصاص في الماء . تحدد كيفيات وضع ومراجعة مخطط تدبير الخصاص في الماء بنص تنظيمي

المادة 124 من القانون المتعلق بالماء: النص الكامل · Ma Loi