تضع وكالة الحوض المائي ، في حالة الجفاف ، مخططا لتدبير الخصاص فـي المـاء بتشاور مع الإدارة والمؤسسـات العمومية والجماعات الترابية ولجن العمالات أو الأقاليم للماء المعنية . يجب أن يتضمن هذا المخطط الإجراءات الموضوعة مسبقا حسب درجة الخصاص ، وأن يدمج كل القطاعات المستعملة من أجل تدبير تفاعلي للخصاص في الماء . تحدد كيفيات وضع ومراجعة مخطط تدبير الخصاص في الماء بنص تنظيمي
المادة 124
القانون المتعلق بالماء
