المادة 108

القانون المتعلق بالماء

36-15Loi n° 36-15 · version consolidée (2024)

أدناه . ولا يمكن إعادة استعمال هذه المياه إلا لسقي المزروعات والمغروسات المحددة لائحتها بنص تنظيمي . 25 الأمانة العامة للحكومة