أدناه . ولا يمكن إعادة استعمال هذه المياه إلا لسقي المزروعات والمغروسات المحددة لائحتها بنص تنظيمي . 25 الأمانة العامة للحكومة
المادة 108
القانون المتعلق بالماء
القانون المتعلق بالماء
أدناه . ولا يمكن إعادة استعمال هذه المياه إلا لسقي المزروعات والمغروسات المحددة لائحتها بنص تنظيمي . 25 الأمانة العامة للحكومة