لا يمكن القيام بأي صب للمياه المستعملة الصناعية في الشبكة العمومية للتطهير بدون ترخيص مسبق يمنحه مسير هذه الشبكة . لا يسلم هذا الترخيص ، الذي لا تتعدى مدته 20 سنة ، إلا إذا كان الصب مطابقا للحدود القصوى للصب في الشبكة العمومية للتطهير . 42 الأمانة العامة للحكومة يحدد الترخيص بالصب لا سيما الخصائص التي يجب أن تتوفر في المياه المستعملة الصناعية ليتم صبها وشروط تتبع هذه الخصائص . كما يحدد ، إن اقت�ضى الحال ، التدابير المتعلقة بالتتبع التي ينبغي اتخاذها خلال فترات الأمطار القوية ، أو عند وقوع أي اختلال أو توقف مؤقت لنظام المعالجة أو شبكة التطهير أو جهاز المعالجة الأولية للمياه المستعملة الصناعية عند وجوده . تحدد كيفيات منح وتجديد الترخيص بالصب وكذا الحدود القصوى للصب بنص تنظيمي
المادة 109
القانون المتعلق بالماء
