يجب أن تكون كل التجمعات الحضرية مجهزة بشبكة عمومية للتطهير السائل وبمحطة أو عدة محطات لمعالجة المياه المستعملة . تحدد شروط وآجال إنجاز الشبكة العمومية للتطهير السائل ومحطة معالجة المياه المستعملة والربط بهذه الشبكة بنص تنظيمي . المادة 108 يتم تصريف المياه المستعملة داخل الجماعات القروية بواسطة تجهيزات للتطهير المستقل معتمدة . تحدد بنص تنظيمي شروط تطبيق هذه المادة وأنواع تجهيزات التطهير المستقل المعتمدة ، ومواصفاتها التقنية ، وكيفيات انجازها واستغلالها
المادة 107
القانون المتعلق بالماء
