المادة 106

القانون المتعلق بالماء

36-15Loi n° 36-15 · version consolidée (2024)

يوضع لكل تجمع حضري من طرف الجماعة التابع لها ، داخل أجل محدد بنص تنظيمي ، تصميم مديري للتطهير السائل يأخذ بعين الاعتبار ، على الخصوص ، مياه الأمطار ومستلزمات الاستعمال المحتمل للمياه المستعملة . يحدد محتوى وكيفيات إعداد ومراجعة التصميم المديري للتطهير السائل والمصادقة عليه بنص تنظيمي