يوضع لكل تجمع حضري من طرف الجماعة التابع لها ، داخل أجل محدد بنص تنظيمي ، تصميم مديري للتطهير السائل يأخذ بعين الاعتبار ، على الخصوص ، مياه الأمطار ومستلزمات الاستعمال المحتمل للمياه المستعملة . يحدد محتوى وكيفيات إعداد ومراجعة التصميم المديري للتطهير السائل والمصادقة عليه بنص تنظيمي
المادة 106
القانون المتعلق بالماء
