يجب على وكالة الحوض المائي أن تقوم بعد كل دورة لا تتعدى مدتها 5 سنوات أو كلما دعت الضرورة لذلك بجرد لمصادر التلوث ولدرجة تلوث الموارد المائية . تحدد كيفيات إجراء هذا الجرد وكذا المعايير التي على أساسها تؤخذ العينات وتنجز التحاليل ويتم تقييم جودة المياه بنصوص تنظيمية . الفرع الثالث التطهير السائل
المادة 105
القانون المتعلق بالماء
