المادة 105

القانون المتعلق بالماء

36-15Loi n° 36-15 · version consolidée (2024)

يجب على وكالة الحوض المائي أن تقوم بعد كل دورة لا تتعدى مدتها 5 سنوات أو كلما دعت الضرورة لذلك بجرد لمصادر التلوث ولدرجة تلوث الموارد المائية . تحدد كيفيات إجراء هذا الجرد وكذا المعايير التي على أساسها تؤخذ العينات وتنجز التحاليل ويتم تقييم جودة المياه بنصوص تنظيمية . الفرع الثالث التطهير السائل