يمكن للإدارة أن تتخذ كل إجراء من شأنه الحد من تلوث المياه الناتج عن مصادر أخرى غير صب المياه المستعملة . كما يمكن للإدارة عند معاينة حصول أضرار تهدد الصحة أو الأمن أو السلامة العمومية أن تتخذ ، بتنسيق مع وكالة الحوض ، أي إجراء نافذ فوريا للحد منها . تظل حقوق الغير في كل الحالات محفوظة تجاه محدثي هذه الأضرار . 41 الأمانة العامة للحكومة
المادة 104
القانون المتعلق بالماء
