القانون المتعلق بالماء

36-152016Loi n° 36-15 · version consolidée (2024)163 مادة
المادة 151

يعاقب بالحبس من 3 أشهر إلى سنة وبغرامة من 10000 إلى 50000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من شغل منشأة مخالفا بذلك منعا صادرا بمقت�ضى الفقرة الثالثة من المادة 150 أعلاه . علاوة على ذلك ، يمكن للمحكمة أن ترخص للسلطة الحكومية المكلفة بالماء أو وكالة الحوض المائي بطلب منها أن تنجز تلقائيا وعلى نفقة المخالف الأشغال أو التهيئات الضرورية لجعل حد للمخالفة

المادة 152

عندما يكون المخـالف لإحدى مقتضيات هذا القـانون أو النصوص المتخذة لتطبيقه في حالة العود ، ترفع العقوبة إلى الضعف . 55 الأمانة العامة للحكومة

المادة 153

عندما يترتب عن مخالفة لمقتضيات هذا القانون أو النصوص المتخذة لتطبيقه ضرر ما بالنسبة للملك العمومي المائي أو توابعه يعاقب المخالف زيادة على العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون بأداء تعويضات وفوائد التأخير عن الضرر لوكالة الحوض المائي بالاتفاق الرضائي أو ، عند عدم حصوله ، بحكم المحكمة المختصة

المادة 154

يمكن للإدارة أو وكالة الحوض المائي أن تجري صلحا في شأن المخالفات البيئية والعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون طبقا لمسطرة تحويل الأحكام المنصوص عليها في الفصل الثالث من الباب السادس من القانون رقم 11.03 المتعلق بحماية واستصلاح البيئة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.03.59 بتاريخ 10 ربيع الأول 12( 1424 مايو .)2003 الباب الثاني عشر مقتضيات انتقالية وختامية

المادة 155

تظل مقتضيات المادة 7 من الباب الثاني من القانون رقم 10.95 المتعلق بالماء سارية المفعول بالنسبة لطلبات الاعتراف بالحقوق الخاصة المكتسبة على المياه التي تم تقديمها بشكل قانوني في الآجال المحددة في الباب الثاني السالف الذكر

المادة 156

يجب أن تتطابق استعمالات المياه المستعملة ، الموجودة عند تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية ، مع مقتضيات هذا القانون خلال أجل تحدده الإدارة بعد استطلاع رأي وكالة الحوض المائي المعنية

المادة 157

يخول ، مع مراعاة أحكام المادة 96 أعلاه ، لمالكي أو مستغلي أو مستعملي منشآت تخزين وتحويل وجلب الماء الموجودة عند تاريخ نشر هذا القانون أجل يحدد بنص تنظيمي للمطابقة مع مقتضيات الفرع الأول من الباب الثامن من هذا القانون . 56 الأمانة العامة للحكومة

المادة 158

يجب أن يقدم طلب للترخيص طبقا لمقتضيات هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه داخل أجل يحدد بنص تنظيمي في شأن كل صب لمياه مستعملة في الملك العمومي المائي موجود وغير مرخص به عند تاريخ نشر هذا القانون . يستثنى من هذا الطلب صب المياه المستعملة المنزلية الذي يقل عن العتبة المشار إليها في المادة 98 أعلاه

المادة 159

يخول لأعمال صب المياه المستعملة الصناعية في الشبكة العمومية للتطهير ، الموجودة عند تاريخ نشر هذا القانون ، أجل يحدد بنص تنظيمي للمطابقة مع الحدود القصوى للصب الجاري بها العمل

المادة 160

يتعين على كل شخص يزاول نشاط حفر الأثقاب عند تاريخ نشر النص التنظيمي المشار إليه في الفقرة الثالثة من المادة 114 أعلاه أن يتقدم إلى الإدارة بطلب للترخيص داخل أجل تحدده هذه الإدارة

المادة 161

لا تطبق أحكام المواد 10 و 11 و 12 من هذا القانون على حقوق الأوقاف العامة المعترف بها على الماء

المادة 162

يستمر العمل بالنصوص التطبيقية للقانون رقم 10.95 المتعلق بالماء الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.95.154 بتاريخ 18 من ربيع الأول 16( 1416 أغسطس )1995 إلى حين صدور النصوص التطبيقية لهذا القانون

المادة 163

مع مراعاة مقتضيات المادتين 155 و 162 أعلاه ، تنسخ مقتضيات القانون رقم 10.95 المتعلق بالماء الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.95.154 بتاريخ 18 من ربيع الأول 16( 1416 أغسطس ،)1995 كما تنسخ جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون . تعوض الإحـالة إلـى القـانون رقم 10.95 المتعلق بالماء في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل بالإحالة إلى هذا القانون الذي ينشر بالجريدة الرسمية