يتعين على كل شخص يزاول نشاط حفر الأثقاب عند تاريخ نشر النص التنظيمي المشار إليه في الفقرة الثالثة من المادة 114 أعلاه أن يتقدم إلى الإدارة بطلب للترخيص داخل أجل تحدده هذه الإدارة
المادة 160
القانون المتعلق بالماء
القانون المتعلق بالماء
يتعين على كل شخص يزاول نشاط حفر الأثقاب عند تاريخ نشر النص التنظيمي المشار إليه في الفقرة الثالثة من المادة 114 أعلاه أن يتقدم إلى الإدارة بطلب للترخيص داخل أجل تحدده هذه الإدارة