المادة 160

القانون المتعلق بالماء

36-15Loi n° 36-15 · version consolidée (2024)

يتعين على كل شخص يزاول نشاط حفر الأثقاب عند تاريخ نشر النص التنظيمي المشار إليه في الفقرة الثالثة من المادة 114 أعلاه أن يتقدم إلى الإدارة بطلب للترخيص داخل أجل تحدده هذه الإدارة