يخول لأعمال صب المياه المستعملة الصناعية في الشبكة العمومية للتطهير ، الموجودة عند تاريخ نشر هذا القانون ، أجل يحدد بنص تنظيمي للمطابقة مع الحدود القصوى للصب الجاري بها العمل
المادة 159
القانون المتعلق بالماء
القانون المتعلق بالماء
يخول لأعمال صب المياه المستعملة الصناعية في الشبكة العمومية للتطهير ، الموجودة عند تاريخ نشر هذا القانون ، أجل يحدد بنص تنظيمي للمطابقة مع الحدود القصوى للصب الجاري بها العمل