المادة 159

القانون المتعلق بالماء

36-15Loi n° 36-15 · version consolidée (2024)

يخول لأعمال صب المياه المستعملة الصناعية في الشبكة العمومية للتطهير ، الموجودة عند تاريخ نشر هذا القانون ، أجل يحدد بنص تنظيمي للمطابقة مع الحدود القصوى للصب الجاري بها العمل