يجب أن يقدم طلب للترخيص طبقا لمقتضيات هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه داخل أجل يحدد بنص تنظيمي في شأن كل صب لمياه مستعملة في الملك العمومي المائي موجود وغير مرخص به عند تاريخ نشر هذا القانون . يستثنى من هذا الطلب صب المياه المستعملة المنزلية الذي يقل عن العتبة المشار إليها في المادة 98 أعلاه
المادة 158
القانون المتعلق بالماء
