يخول ، مع مراعاة أحكام المادة 96 أعلاه ، لمالكي أو مستغلي أو مستعملي منشآت تخزين وتحويل وجلب الماء الموجودة عند تاريخ نشر هذا القانون أجل يحدد بنص تنظيمي للمطابقة مع مقتضيات الفرع الأول من الباب الثامن من هذا القانون . 56 الأمانة العامة للحكومة
المادة 157
القانون المتعلق بالماء
